مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
317
وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا فِي خِيَارِ النِّكَاحِ وَأَيْضًا فَالْفَسْخُ يُحْتَاطُ لَهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا بِأَسْبَابِهِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ غَيْرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَعْنَى فِيهِ وَزِيَادَةٍ (قِيلَ أَوْ لَا تَصْلُحُ) نَظِيرُ مَا مَرَّ وَلِعَدَمِ حُصُولِ الصَّالِحَةِ هُنَا لَا ثَمَّ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ فِي هَذِهِ عَلَى مَا هُنَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ثَمَّ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا (تَنْبِيهٌ) :
مَا تَقَرَّرَ مِنْ إطْلَاقِ الْمُعْتَدَّةِ هُوَ مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ شَارِحٍ لَكِنْ فِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ هُوَ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ وَالْمُتَخَلِّفَةَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْمُرْتَدَّةَ بَعْدَ الْوَطْءِ كَالزَّوْجَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُهَا، وَالْبَائِنَ تَحِلُّ لَهُ فِي عِدَّتِهَا الْأَمَةُ كَأُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا وَمِثْلُهَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَيْخُنَا هُنَا: وَلَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ غَيْرِهِ أَيْ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ فَإِنَّ فِيهَا التَّفْصِيلَ السَّابِقَ (فَلَوْ قَدَرَ عَلَى) حُرَّةٍ (غَائِبَةٍ حَلَّتْ لَهُ أَمَةٌ إنْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ) وَهِيَ مَا يُنْسَبُ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ زَوْجَةٍ إلَى مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ (فِي قَصْدِهَا أَوْ خَافَ زِنًا) بِالِاعْتِبَارِ الْآتِي (مُدَّتَهُ) أَيْ مُدَّةَ قَصْدِهَا وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لَهُ وَلَزِمَهُ السَّفَرُ لَهَا إنْ أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ لِبَلَدِهِ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ التَّغْرِيبَ أَعْظَمَ مَشَقَّةٍ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ هِبَةِ مَهْرٍ وَأَمَةٍ لِلْمِنَّةِ.
(تَنْبِيهٌ) :
أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِالسَّفَرِ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى فِيهَا تَفْصِيلُهَا وَالثَّانِي مُشْكِلٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ أَيْضًا بِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَدُونِهِمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الطَّمَعَ فِي حُصُولِ حُرَّةٍ لَمْ يَأْلَفْهَا يُخَفِّفُ الْعَنَتَ وَبِأَنَّ مَا هُنَا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ خَشْيَةً مِنْ الزِّنَا.
(فَرْعٌ) :
فِي الْوَسِيطِ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَحَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاهُ خَوْفَ الزِّنَا لِأَجْلِ الْغُرَمَاءِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَظَرًا لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا) قَدْ يُمْنَعُ فِي الْأَوَّلِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ مَنْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ الْأَمَةِ كَذَا قَالَهُ الْمُحَشِّي وَلَك أَنْ تَقُولَ: الْمُرَادُ بِالِاحْتِيَاطِ أَمْنُهُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَقَوْلُ سم فِيمَا إذَا أَمِنَ زَمَنَ التَّوَقُّعِ مِنْ الْعَنَتِ كَمَا مَرَّ فَلَا يُلَاقِيهِ رَدُّهُ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُخَيِّرُوا الزَّوْجَ بِالتَّخَيُّرِ لِتَعَطُّلِ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ وَإِنْ تُوُقِّعَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ غَيْرَهَا) أَيْ الْخَمْسَةِ مَفْعُولُ لَمْ يُلْحِقُوا (قَوْلُهُ: وَزِيَادَةٍ) مَفْعُولٌ مَعَهُ (قَوْلُهُ: الصَّالِحَةِ) قَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى " الْمَنْكُوحَةِ " فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَيْهِ وَعِبَارَتُهُ لَعَلَّ الْأَوْلَى الْمَرْأَةُ أَوْ الْحُرَّةُ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: لَا ثَمَّ أَيْ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَجْزِ عَنْ الْحُرَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا هُنَا) أَيْ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدِ مَا فِي الْكِتَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي التَّمْثِيلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: وَالْبَائِنَ) عَطْفٌ عَلَى " الرَّجْعِيَّةَ " (قَوْلُهُ: وَالْبَائِنَ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْكَلَامُ فِي الْحُرَّةِ الْمَعْجُوزِ عَنْهَا لَا فِي الَّتِي تَحْتَهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَدَّةُ الْبَائِنُ مِنْهُ أَوْ لِوَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْهُ تَحِلَّانِ لَهُ فَلَيْسَ عَاجِزًا عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ وَحِينَئِذٍ فَمُحْتَرَزُ قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ غَيْرِهِ لَيْسَ مَا أَفَادَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَلْ أَفَادَهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ إمَّا لِبَيْنُونَةٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ صَالِحَةٌ أَوْ لِرَجْعِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ وَهِيَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ كَوْنَ الْكَلَامِ فِي الْحُرَّةِ الْمَعْجُوزِ عَنْهَا بَلْ الْكَلَامُ فِيمَا يَشْمَلُهَا وَاَلَّتِي تَحْتَهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَهَلْ الْمُرَادُ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ حُرَّةٍ تَصْلُحُ لِلِاسْتِمْتَاعِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى حُرَّةٍ غَائِبَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُتَزَوَّجٍ بِهَا وَيُرِيدُ تَزْوِيجَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَجَدَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَأَنْ يَخَافَ زِنًا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِانْتِقَالُ (قَوْلُهُ: فَكَالْعَدَمِ) أَيْ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ (قَوْلُهُ: التَّغْرِيبَ) الْأَنْسَبُ " التَّغَرُّبَ " اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَمَةٍ) لَعَلَّ الْأَوْلَى " أَوْ " كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
[تَنْبِيهٌ أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ يُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ]
(قَوْلُهُ: أَطْلَقُوا إلَخْ) أَيْ فِيمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ: إنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ يُبِيحُ إلَخْ اهـ ع ش مُشْكِلٌ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى إلَخْ) يَأْتِي التَّفْصِيلُ فِي الْأَوَّلِ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِي وَإِنْ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ وَجِيهٌ اهـ ع ش فِيهَا أَيْ فِي الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ تَفْصِيلُهَا أَيْ الْحُرَّةِ الْغَائِبَةِ الَّتِي يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ: إنَّ غَيْبَةَ الْمَالِ يُبِيحُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُشْكِلٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا الثَّانِي إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الطَّمَعَ إلَخْ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ فَالْأَوَّلُ رَاجِعٌ لِلْإِشْكَالِ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَالثَّانِي رَاجِعٌ لِلْإِشْكَالِ بِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ (قَوْلُهُ: الْعَنَتَ) أَيْ خَوْفَ الْعَنَتِ اهـ كُرْدِيٌّ.
[
فَرْعٌ لِلْمُفْلِسِ نِكَاحُ الْأَمَةِ
]
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ) قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ صَرْفِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُتَحَيِّرَةِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا) قَدْ يُمْنَعُ فِي الْأَوَّلِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ مَنْعُ الْمُتَحَيِّرَةِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَعَدَمِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُخَيِّرُوا الزَّوْجَ بِالتَّحَيُّرِ لِتَعَطُّلِ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ وَإِنْ تُوُقِّعَ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِ نَظَرِهِمْ لَهَا) أَيْ لِلْحَالَةِ الرَّاهِنَةِ (قَوْلُهُ: الصَّالِحَةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى الْمَرْأَةُ أَوْ الْحُرَّةُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى فِي الرَّوْضَةِ فِي هَذِهِ عَلَى مَا هُنَا) أَيْ فَرَجَّحَ الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ: أَطْلَقُوا إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ أَيْضًا إطْلَاقُهُمْ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ لَا تَمْنَعُ الْأَمَةَ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى فِيهَا تَفْصِيلُهَا) تَأَتِّي ذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي الْأَوَّلِ مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِي وَإِنْ اُتُّجِهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ مُتَّهَمٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
317
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir